شعار قسم مدونات

بل "للذكر مثل حظ الأنثيين"

Fashion model and former refugee Halima Aden, who is breaking boundaries as the first hijab wearing model gracing magazine covers and walking in high profile runway shows looks in a mirror as she has her makeup applied during a shoot at a studio in New York City, U.S .August 28, 2017. Photo taken August 28, 2017. REUTERS/Brendan McDermid

لا شكّ أنّ معظم القرّاء قد سمعوا مؤخرا بالجدل الدائر حول نظام المواريث في الشريعة الإسلامية، وتحديدا ما حدث في تونس من تدخّل الرئيس التونسي (وهو من السلطة التنفيذية) في القضايا التشريعية ليعلن دون خجل معارضته لما أنزله الله من أحكام المواريث والزواج. ولا شكّ أنكم سمعتم أيضا بما يصدر من حين لآخر من قبل بعض المتخصصين في الشريعة وغيرهم من ادّعاء "امتياز المرأة على الرجل في الميراث"، وبأنّ إحصائيات دقيقة لأحكام المواريث أظهرتْ بأنّ هناك حالات كثيرة ترثُ فيها المرأة أكثر من الرجل. وقد لخّص الدكتور صلاح سلطان -فكّ الله أسره- ذلك في دراسة قام بها قائلا إنّ هناك أربع حالات فقط ترثُ فيها المرأة نصف الرجل، بينما هناك أكثر من ثلاثين حالة ترثُ فيها المرأة مثل الرجل تماما، أو ترثُ أكثر من الرجل، أو ترثُ هي ولا يرث نظيرها من الرجال.

  

لا أخفي أنّني حين قرأت مثل هذه الادعاءات كدتُ -لولا لطف الله بي- أن أقع في فخّها وأن أردّدها مع المردّدين، ولكنّي قرّرت قبل نحو شهر التفتيش عن حقيقة هذه الإحصائيات، فوجدتها لا تعكس الحقيقة كما هي، ولا تلتزم قواعد المنهج العلمي، وتنطوي على مغالطة علمية كبيرة. اتّضح لي أنّ هذه النسبة التي توصّل إليها الدكتور صلاح سلطان في دراسته "ميراث المرأة وقضية المساواة" لا تعكس الحقيقة ولا الواقع لسببين رئيسين:

  

السبب الأول: أنّ معظم حالات التوريث التي تجري في المجتمع أو فلنقل الحالات الأساسية ذات الأثر والأهمية الأكبر هي توريث الآباء للأبناء، وهي محسومة في الشريعة الإسلامية لصالح الذكور، والأدلّة عليها في الكتاب والسنة أوضح من أن يُشار إليها، ولكنّا نقول على سبيل التذكير بالحقائق الواضحة: لو توفي رجل وله ابن وبنتان فللابن مثل حظّ البنتين، ولو توفي وله ابن واحد ذكر فقط فسيأخذ التركة كلها، ولو توفي وله أبناء ذكور فقط قُسّمت التركة بينهم بالتساوي، بينما لو توفي وله بنت واحدة فقط فإنها تأخذ النصف، ولو توفي وله ابنتان فأكثر فإنهنّ يأخذن ثلثي التركة وتأخذ الزوجة الثُّمُن، ويأخذ الباقي "العصبةُ"، وهم أقرباء الرجل من أبيه. فالحاصل أنّ عدم المساواة بين الذكر والأنثى في أبرز حالات التوريث واضح كل الوضوح ولا يجادل فيه أحد، ومن ثمّ فإنّ اللجوء إلى حالات غير شائعة وتكثيرها بالأرقام مقابل الحالات التي يمتاز بها الرجل لم يحلّ الإشكالية لدى الذين لديهم شبهة أو اعتراض حول التوريث في الإسلام، فهم معترضون في الأساس على هذه الحالات الشائعة من التوريث التي وجدوها في النصوص الشرعية وفي الواقع الذي نعيشه.

  

السبب الثاني: أنّ هذه النسبة (أكثر من 30 حالة من حالات المساواة وامتياز الأنثى مقابل 4 حالات فقط لامتياز الذكر) هي نسبة خادعة ومغالِطة ولا تخضع لمنطق إحصائي سليم، وهو ما اتّضح لي حين دققت في أمثلة الدكتور صلاح سلطان في كتابه، فهو حين يذكر حالات امتياز الذكر يحصرها في أربع حالات، ويسميها "الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل"، بينما كان يجدر به أن يسمّيها "الحالات التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة"، كما سمّى المبحث الثالث "حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل". بالإضافة إلى ضرورة وضع مبحث "الحالات التي يرث فيها الرجل ولا ترث نظيرته من النساء"، كما سمى أحد مباحثه "حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال"!

   

إن ما يبدو للوهلة الأولى انتصارا للإسلام وبيانا لإنصافه المرأة هو في الواقع إقرار بمنطق علماني لا ينبغي التسليم به وكأنه حقيقة مفهومة ضمنا!
إن ما يبدو للوهلة الأولى انتصارا للإسلام وبيانا لإنصافه المرأة هو في الواقع إقرار بمنطق علماني لا ينبغي التسليم به وكأنه حقيقة مفهومة ضمنا!
   

فهذه مغالطة علمية خطيرة تدحض مصداقية هذا الطرح، وتكمن خطورتها في أنها تستبعد تلقائيا حالات يرثُ فيها الذكر أكثر من نظيرته الأنثى، وإنْ لم يكن مثل حظّ الأنثيين، أو حالات يرث فيها الذكر ولا ترث نظيرته الأنثى، فلم يتم عدّ هذه الحالات في إحصاء الدكتور! فمثلا: أين تقع حالة موت رجل وتركه لزوجة وبنت وعمّ مقابل حالة موت رجل وتركه لزوجة وبنت وعمّة؟ ففي الحالة الأولى: للزوجة الثُّمن وللبنت النصف والباقي للعمّ. بينما في الحالة الثانية: للزوجة الثُّمن وللبنت النصف ولا تأخذ العمّة شيئا، فهذه حالة يمتاز فيها الرجل (العمّ) في الإرث على المرأة (العمّة)، وإنْ لم تكن من ضمن "الحالات التي ترثُ فيها المرأة نصف الرجل" (والتي جعلها الدكتور صلاح 4 حالات فقط)، فلماذا لا يتم عدّها في سياق الحديث عن "امتياز المرأة على الرجل في الميراث"؟ هل لأنّ هناك نيّة مسبقة في جمع كل الحالات التي تمتاز فيها المرأة فقط مع إغفال الكثير من الحالات التي يمتاز فيها الرجل؟! هذا إلى جانب العديد من الحالات التي يمكن العثور عليها بمنطق الاحتمالات إنْ كنّا نريد الإحصاء العلمي وحصر جميع الحالات.

  

وفي هذا السياق -أي في سياق "الامتياز"- يمكن الحديث أيضا عن حالة وراثة الأحفاد أبناء الذكور من جدّهم عند عدم وجود أحد من أبنائه مقابل حالة عدم وراثة أبناء الإناث من الذكور سواء كانت أمهم حيّة أم ميّتة، فهذه الحالة التي من الواضح أنّ وجود الإناث فيها هو العامل الحاسم لمنع وراثة أبنائهنّ لا نجد الدكتور قد تحدّث عنها باعتبارها امتيازا لأبناء الذكور على أبناء الإناث، ولم نجده تحدّث عن امتياز الذكور في "العصبة بالنفس"، وهم كلّ ذي نَسَب ليس بينه وبين الميت أنثى.

  

إنّنا حين نطرح ادعاء "امتياز المرأة على الرجل في الميراث" لنؤكّد أنّ المرأة لم تُظلم فإنّنا نكون قد سلّمنا بالفكرة العلمانية المغلوطة التي تقول إنّ الظلم والعدل إنما يتعلّقان بالمساواة

والخلاصة أنّ هذا الإحصاء يفتقد إلى المنهجية العلمية الدقيقة، فضلا عن عدم تقديمه إجابة ناجزة على الاعتراض العلماني حول عدم المساواة، فهذا الاعتراض قائم على قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، وعلى قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، وعلى قوله تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}. وعلى قول رسوله صلّى الله عليه وسلّم: "ألْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما تركتِ الفرائضُ فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ" (متفق عليه). وهي نصوص واضحة في امتياز الذكر على الأنثى في الميراث، كما أنّ الاعتراض قائم على الواقع الشائع الذي نعيشه والذي يرثُ فيه الأبناء أكثر من البنات، وهذا هو موضع الاعتراض لديهم، والذي لن يختفي بلملمة تلك الحالات وتكثيرها بمنهجية غير علمية، وبمحاولة تقليل عدد حالات امتياز الذكر مع أنها الحالات الغالبة في الواقع وفي معايش الناس وهي مدار هذه الشبهات.

  

إنّ الردّ على هذا الخطاب العلماني لا يكون بالهروب منه ومحاولة تجميل الصورة، بل إنّ مثل هذا الطرح ينطلق -بغير وعي- من نقطة التسليم بالمنطق العلماني، وهو: وجوب إنصاف المرأة وكونها مظلومة إذا كان الرجل يرثُ أكثر منها! فما يبدو للوهلة الأولى انتصارا للإسلام وبيانا لإنصافه المرأة هو في الواقع إقرار بمنطق علماني لا ينبغي التسليم به وكأنه حقيقة مفهومة ضمنا!

  

إنّ الذي حدث هو التالي: شيوع الخطاب العلماني المنادي بالمساواة بين الذكر والأنثى في كلّ شيء، بل الموضة اليوم هي تفضيل المرأة وإعطاؤها الامتياز على الرجل. ومن هنا جاء أحبابنا من التيّار الإسلامي وقالوا: حسنا إذن خذوا هذه: "الإسلام أعطى الامتياز للمرأة على الرجل في الميراث"! ولو قلبنا القضية، أي لو كان الشائع اليوم هو اضطهاد النساء للرجال، مع وجود نضال حقوقي ذكوري للمساواة في الإرث، ونجح هذا النضال في ذلك والنظر لمن يتحدث عن تفضيل المرأة على الرجل نظرة الازدراء ووصمه بالتخلف لوجدنا خطابا إسلاميا يقول لنا: "لقد أنصف الإسلام الرجل وجعل له مثل حظّ الأنثيين في الميراث"! ولم يحتجْ بعد ذلك إلى تلك الإحصائيّات غير العلمية، بل سيعرض أمامهم النصوص الحاسمة الواضحة، مع تبيان الواقع الذي مارسه المسلمون في توريث الأبناء أكثر من البنات.

   

الموضة الحقوقية اليوم لا تعترض على وجود تفضيل للإناث على الذكور، بل الاعتراض على تفضيل الذكور على الإناث!
الموضة الحقوقية اليوم لا تعترض على وجود تفضيل للإناث على الذكور، بل الاعتراض على تفضيل الذكور على الإناث!
   

إنّنا حين نطرح ادعاء "امتياز المرأة على الرجل في الميراث" لنؤكّد أنّ المرأة لم تُظلم فإنّنا نكون قد سلّمنا بالفكرة العلمانية المغلوطة التي تقول إنّ الظلم والعدل إنما يتعلّقان بالمساواة، باعتبار أنّ زعم امتياز الرجل على المرأة في الميراث كان مرادفا لظلمها، فإذا بيّنّا امتيازها نكون قد أنصفناها! وهو فخّ نقع فيه لأننا ننطلق حينئذ من التسليم بفكرة وجوب المساواة أو إنصاف المرأة في قضية الميراث، أي نسلّم بأنّ القول بتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث هو تمييز ضدّ المرأة، ومن ثم نشرع في محاولة إبعاد هذه "التهمة" التي سلّمنا بلسان حالنا بأنّها "تهمة"! أي أننا ننطلق -عن غير وعي- من نفس المعايير العلمانية مسلّمين بمشروعيّتها بدلا من مناقشتها.

  

وممّا فات أصحاب هذا الطرح أنّهم جعلوا عدد الحالات التي ترثُ فيها الأنثى أكثر من الذكر يفوق عدد الحالات التي يرث فيها الذكر أكثر من الأنثى، وسمّوه "امتياز المرأة على الرجل في الميراث"، ولم يأبهوا إلى امتياز الأنثى على الذكر في طرحهم المغلوط، مع أنّ منطق المساواة العلماني يستلزم إنكار هذا التفضيل للإناث أيضا، ولكن يبدو أنّ هذا غير مهم، لأنّ الموضة الحقوقية اليوم لا تعترض على وجود تفضيل للإناث على الذكور، بل الاعتراض على تفضيل الذكور على الإناث!

  

إنّها محاولة غير علمية وغير واقعية لإقناع الناس بالخطاب الإسلامي، مع كامل تقديري لمن بذلوا فيها جهدا وإقراري بصدق بعض جزئيّاتها ومعلوماتها، ولكن الإشكالية تكمن في المنهجية وفي المنطلق. إنّ العلمانيين أنفسهم يعلمون أنّ هذا الرأي غير دقيق ولا يغيّر حقيقة عدم المساواة في الميراث بين الأبناء والبنات، ولن يقتنعوا بخطاب يحاول المراوغة والابتعاد عن إشكاليّتهم بدلا من مواجهتها بشجاعة.

  

فكيف نواجه هذا الخطاب العلماني؟

إنّ أول ما يجب علينا هو سلوك المنهج العلمي الصحيح لمعرفة أحكام المواريث في الإسلام، بل جميع أحكام الدين، هذا المنهج هو ببساطة عرض هذه الحقائق كما هي. كما لو أنّ باحث دكتوراة يريد إنجاز دراسة علمية عن أحد أحكام الشريعة فإنّه لن يحاول إخفاء شيء ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء، ولن يحاول تجميل شيء أو ملاءمته لمعايير علمانية معاصرة، وإلا كانت دراسته فضيحة علمية وستثير سخرية الوسط العلمي، بل الواجب أن يُظهر ما توصّل إليه بأدوات القراءة العلمية كما هو تماما، أيّا كانت طبيعته ومهما كان مخالفا للمعايير العلمانية أو لآرائه الشخصية، لأنّ الأمانة العلمية تقتضي أن يكتب ما توصّل إليه من نتائج بمنهج علمي بغضّ النظر عن موقفه منها.

  

الإشكالية مع الخطاب المعترض على أحكام الميراث وأحكام أخرى كثيرة من الشريعة لا تُحل بمحاولة إقناع أصحاب هذا الخطاب بعدم وجود إشكالية، بل بأن نبيّن لهم أنّهم ينطلقون من منطق مغلوط يتعارض مع حقيقة الإسلام

هذا المنهج العلمي المتداول في الغرب اليوم هو الذي سبق إليه علماءُ المسلمين بتوجيهات الكتاب والسنّة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم وحتى يومنا هذا، وهو الذي تطوّر مع علم "أصول الفقه" الذي يضمّ أدوات علمية ولغوية للكشف عما تفيده النصوص دون اعتبار أية مؤثرات أخرى كالرغبات الذاتية والأهواء وما يقوله الآخرون، وتطوّر كذلك عبر "علوم الحديث"، إذ قد يصحّح المشتغل بالحديث حديثا قد يضعه في إشكالية لأنّه يتعارض مع ما هو عليه من رأي شخصي، ولكنه يصحّحه لأنّ سند الحديث قد صحّ وفقا لشروطه وبحسب رجال السند الذين ثبت أنّهم جميعا عدول ضابطون.

   

بهذا المنهج العلمي نقرّ بحقيقة امتياز الذكور على الإناث في جملة أساسية من أحكام الميراث وأحكام أخرى في الشريعة، ولا نحاول إخفاءها تحت شعار خادع اسمه "امتياز المرأة على الرجل في الميراث" مسايرة للأفكار العلمانية وللموضة الليبرالية السائدة. ولكنّا إلى جانب ذلك نخوض معركتنا الفكرية مع الخطاب العلماني، مبيّنين حقيقة الإسلام، وأنه الاستسلام التام لله، وحقيقة العبودية وما تقتضيه من الخضوع لأمر الله وحُكمه. ومبيّنين بأنّ الله يعلم والبشر العاجزون لا يعلمون، وبأنّ إشكالية هؤلاء لا تكمن في أحكام الميراث فقط، بل في أخذ التشريع وتلقّي الأحكام عن الله عزّ وجلّ، وفي زعمهم بأنّ ثوابت الشريعة لم تعدْ مناسبة لعصرنا. ومبيّنين بأنّ العدل لا يستلزم المساواة، وبأنّ هناك فروقا بين الرجل والمرأة تتعلق بدور كلٍّ منهما في المجتمع، وبأنّ الله عزّ وجلّ أنزل هذه الشريعة للناس وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم ما يحتاجونه وما يتطلّبه واقعهم ومعاشهم.

   

إنّ الإشكالية مع الخطاب المعترض على أحكام الميراث وعلى أحكام أخرى كثيرة من الشريعة لا تُحل بمحاولة إقناع أصحاب هذا الخطاب بعدم وجود إشكالية، بل بأن نبيّن لهم أنّهم ينطلقون من منطق مغلوط يتعارض مع حقيقة الإسلام، وأنّه ينبغي للمسلم أن يُسلّم لله راضيا بحكمه ومطمئنّا لعدله سبحانه.

  

يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (الأحزاب: 36). ويقول الإمام الصوفي أبو القاسم القشيري في "لطائف الإشارات في تفسير هذه الآية: "الافتياتُ عليه في أمره والاعتراضُ عليه في حُكْمِه وتَرْكُ الانقيادِ لإشارته؛ قَرْعٌ لبابِ الشِّرْكِ، فَمَنْ لم يُمْسِكْ عنه سريعاً وَقَعَ في وهدته".

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.